Chapter
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
4 entries
-
٢٬١٩٣
وقال الليث، عن أبي الزناد، كان عروة بن الزبير، يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة: أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: «فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت: لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد
-
٢٬١٩٤
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»
-
٢٬١٩٥
حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو» قال أبو عبد الله: «يعني حتى تحمر»
-
٢٬١٩٦
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن مينا، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح» فقيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»
References and details are on the sources page.