Skip to content
٤٤

Chapter

باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

1 entries

  1. ٢٬١١٢

    حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»

References and details are on the sources page.