تخطَّ إلى المحتوى
١٩

باب

باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد، قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العداء بن خالد، بيع المسلم من المسلم، لا داء ولا خبثة، ولا غائلة» وقال قتادة: «الغائلة الزنا، والسرقة، والإباق» وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان، وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة وقال عقبة بن عامر: «لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره»

١ مدخلًا

  1. ٢٬٠٧٩

    حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.