تخطَّ إلى المحتوى
٢٥

باب

باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد

٢ مدخلًا

  1. ١٬٤٣٧

    حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك»

  2. ١٬٤٣٨

    حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخازن المسلم الأمين، الذي ينفذ - وربما قال: يعطي - ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.