باب
بقية حديث أبي بردة بن نيار واسمه هانئ بن نيار خال البراء
٧ مدخلًا
-
١٦٬٤٨٥
حدثنا حجاج، وحجين، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن خاله أبي بردة أنه قال: يا رسول الله، إنا عجلنا شاة لحم لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقبل الصلاة؟» ، قلت: نعم، قال: «تلك شاة لحم» ، قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا جذعة هي أحب إلي من مسنة، قال: «تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعده»
-
١٦٬٤٨٦
حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل»
-
١٦٬٤٨٧
حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو، أن بكيرا حدثه، قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن يحدث سليمان، ثم أقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل» ، قال عبد الله: قال أبي: كذا قال لنا فيه، قال أبي: وأنا أذهب إليه يعني الحديث يعني حديث أبي بردة بن نيار
-
١٦٬٤٨٨
حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن سليمان بن يسار قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة بن نيار الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل»
-
١٦٬٤٨٩
حدثنا سويد بن عمرو الكلبي، قال: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن جميع أو أبي جميع، عن خاله أبي بردة بن نيار، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى طعاما فأدخل يده فيه فرأى غير ذلك فقال: «ليس منا من غشنا»
-
١٦٬٤٩٠
حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة، عن أبي بردة بن نيار قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها وصنعت منها طعاما، قال: فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت إليها، جاءتني بطعام قد فرغ منه، فقلت: أنى هذا؟ قالت: أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت، قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي، قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «ليست بشيء من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء فضح» ، قال: فالتمست مسنة فلم أجدها، قال: فجئته فقلت: والله يا رسول الله لقد التمست مسنة فما وجدتها، قال: «فالتمس جذعا من الضأن فضح به» ، قال: فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الضأن، فضحى به حيث لم يجد المسنة
-
١٦٬٤٩١
حدثنا عبد الله المقرئ، قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حد من حدود الله عز وجل» ، قال عبد الله: قال أبي: كذا قال لنا، لم يقل عن أبيه
نصُّ مسند أحمد منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.