باب
باب الإمام يأمر بالعفو في الدم
٨ مدخلًا
-
٤٬٤٩٦
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصيب بقتل، أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم "
-
٤٬٤٩٧
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو»
-
٤٬٤٩٨
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: «أما إنه إن كان صادقا، ثم قتلته، دخلت النار» قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة
-
٤٬٤٩٩
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، حدثنا حمزة أبو عمر العائذي، حدثني علقمة بن وائل، حدثني وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهب به»، فلما ولى قال: «أتعفو؟» قال: لا، قال : «أفتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهب به»، فلما كان في الرابعة، قال: «أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه، وإثم صاحبه»، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجر النسعة،
-
٤٬٥٠٠
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه
-
٤٬٥٠١
حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كيف قتلته؟» قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أرد قتله، قال: «هل لك مال تؤدي ديته؟» قال: لا، قال: «أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟» قال: لا، قال: «فمواليك يعطونك ديته؟» قال: لا، قال للرجل: «خذه» فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما إنه إن قتله كان مثله» فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، فقال: «هو ذا فمر فيه ما شئت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسله»، وقال مرة: «دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار»، قال: فأرسله
-
٤٬٥٠٢
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: «عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية»
-
٤٬٥٠٣
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: سمعت زياد بن ضميرة الضمري، ح وأخبرنا وهب بن بيان، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر، أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي، وهذا حديث وهب، وهو أتم يحدث عروة بن الزبير، عن أبيه، قال موسى: وجده، وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب، أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عيينة، ألا تقبل الغير؟» فقال عيينة: لا، والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي، قال: ثم ارتفعت الأصوات، وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عيينة ألا تقبل الغير؟» فقال عيينة: مثل ذلك أيضا، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له: مكيتل عليه شكة، وفي يده درقة، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت، فرمي أولها فنفر آخرها، اسنن اليوم وغير غدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خمسون في فورنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة»، وذلك في بعض أسفاره، ومحلم رجل طويل آدم، وهو في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلص، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى، فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام، اللهم لا تغفر لمحلم» بصوت عال، زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه، قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك قال أبو داود: " قال النضر بن شميل الغير: الدية "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.