تخطَّ إلى المحتوى
٢٨

باب

باب في الرجل يزني بجارية امرأته

٤ مدخلًا

  1. ٤٬٤٥٨

    حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة» قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا

  2. ٤٬٤٥٩

    حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: «إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته»

  3. ٤٬٤٦٠

    حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، «إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» قال أبو داود: روى يونس بن عبيد، وعمرو بن دينار، ومنصور بن زاذان، وسلام، عن الحسن، هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس، ومنصور، قبيصة

  4. ٤٬٤٦١

    حدثنا علي بن حسين الدرهمي، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال: «وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها»

نصُّ سنن أبي داود منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.