باب
باب فيمن روى أنه لا يستسعى
٩ مدخلًا
-
٣٬٩٤٠
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»
-
٣٬٩٤١
حدثنا مؤمل، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: وكان نافع ربما قال: «فقد عتق منه ما عتق» وربما لم يقله
-
٣٬٩٤٢
حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أيوب: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع «وإلا عتق منه ما عتق»
-
٣٬٩٤٣
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه»
-
٣٬٩٤٤
حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرني يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى
-
٣٬٩٤٥
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك ولم يذكر «وإلا فقد عتق منه ما عتق» انتهى حديثه إلى «وأعتق عليه العبد» على معناه
-
٣٬٩٤٦
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد»
-
٣٬٩٤٧
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس، ولا شطط ثم يعتق»
-
٣٬٩٤٨
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك «فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم» قال أحمد: «إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء»
نصُّ سنن أبي داود منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.