تخطَّ إلى المحتوى
٢٦

باب

باب في أكل لحوم الخيل

٣ مدخلًا

  1. ٣٬٧٨٨

    حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل»

  2. ٣٬٧٨٩

    حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، والحمير، «فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل»

  3. ٣٬٧٩٠

    حدثنا سعيد بن شبيب، وحيوة بن شريح الحمصي، قال حيوة: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير»، زاد حيوة: «وكل ذي ناب من السباع»، قال أبو داود: «وهو قول مالك» قال أبو داود: «لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه»، قال أبو داود: " وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.