Skip to content
٣٠

Chapter

باب في أخذ الجزية

5 entries

  1. ٣٬٠٣٧

    حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا سهل بن محمد، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان، «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذ فأتوه به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية»

  2. ٣٬٠٣٨

    حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافري ثياب تكون باليمن»،

  3. ٣٬٠٣٩

    حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

  4. ٣٬٠٤٠

    حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي، أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير، قال: قال علي: لئن بقيت لنصارى بني تغلب، لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، على «أن لا ينصروا أبناءهم»، قال أبو داود: «هذا حديث منكر بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا»، قال أبو علي: «ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية»

  5. ٣٬٠٤١

    حدثنا مصرف بن عمرو اليامي، حدثنا يونس يعني ابن بكير، حدثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس، قال: «صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعور ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا»، قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا، قال أبو داود: «إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا»

References and details are on the sources page.