تخطَّ إلى المحتوى
٤

باب

باب ما جاء في ميراث الصلب

٤ مدخلًا

  1. ٢٬٨٩٠

    حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم «لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم»

  2. ٢٬٨٩١

    حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقضي الله في ذلك»، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادعوا لي المرأة وصاحبها» فقال لعمهما: «أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك»، قال أبو داود: «أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس، قتل يوم اليمامة»،

  3. ٢٬٨٩٢

    حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني داود بن قيس، وغيره من أهل العلم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، أن امرأة سعد بن الربيع، قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك ابنتين، وساق نحوه، قال أبو داود: «وهذا هو أصح»

  4. ٢٬٨٩٣

    حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، حدثني أبو حسان، عن الأسود بن يزيد، أن معاذ بن جبل، «ورث أختا وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن»، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي

نصُّ سنن أبي داود منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.