باب
باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو
٣ مدخلًا
-
٢٬٧٠٣
حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن أبي لبيد، قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى» فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم
-
٢٬٧٠٤
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قلت: " هل كنتم تخمسون - يعني الطعام - في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف»
-
٢٬٧٠٥
حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم يعني ابن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة» أو «إن الميتة ليست بأحل من النهبة» الشك من هناد
نصُّ سنن أبي داود منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.