باب
باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
٢ مدخلًا
-
٢٬٤٥٨
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه»
-
٢٬٤٥٩
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل، يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال: «لو كانت سورة واحدة لكفت الناس»، وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها»، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: «فإذا استيقظت فصل»، قال أبو داود: رواه حماد يعني ابن سلمة، عن حميد، أو ثابت، عن أبي المتوكل
نصُّ سنن أبي داود منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.