تخطَّ إلى المحتوى
٢٨

باب

باب في اللعان

١٥ مدخلًا

  1. ٢٬٢٤٥

    حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر، فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأت بها». قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثلاثا، قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين،

  2. ٢٬٢٤٦

    حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثني محمد يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني عباس بن سهل، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: «أمسك المرأة عندك حتى تلد»،

  3. ٢٬٢٤٧

    حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي، قال: حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس عشرة سنة، وساق الحديث، قال فيه: ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه

  4. ٢٬٢٤٨

    حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أراه إلا كاذبا»، قال: فجاءت به على النعت المكروه،

  5. ٢٬٢٤٩

    حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي، بهذا الخبر قال: فكان يدعى يعني الولد لأمه،

  6. ٢٬٢٥٠

    حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهري، وغيره عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا

  7. ٢٬٢٥١

    حدثنا مسدد، ووهب بن بيان، وأحمد بن عمرو بن السرح، وعمرو بن عثمان، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سهل بن سعد، قال مسدد: قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن خمس عشرة «ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا»، وتم حديث مسدد، وقال الآخرون: إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، لم يقل بعضهم عليها، قال أبو داود: «لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين»،

  8. ٢٬٢٥٢

    حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في هذا الحديث، وكانت حاملا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها

  9. ٢٬٢٥٣

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: إنا لليلة جمعة في المسجد، إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه؟ فإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ؟، فقال: «اللهم افتح»، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا: فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبت لتلتعن، فقال لها: النبي صلى الله عليه وسلم «مه»، فأبت، ففعلت، فلما أدبرا، قال: «لعلها أن تجيء به أسود جعدا» فجاءت به أسود جعدا

  10. ٢٬٢٥٤

    حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، أخبرنا هشام بن حسان، حدثني عكرمة، عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك». قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «البينة وإلا فحد في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا، إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد. فنزلت: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6]، فقرأ حتى بلغ {من الصادقين} [النور: 9] فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهما، فجاءا، فقام هلال بن أمية، فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟»، ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقالوا لها: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء»، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن»، قال أبو داود: «وهذا مما تفرد به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث هلال»

  11. ٢٬٢٥٥

    حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: «إنها موجبة»

  12. ٢٬٢٥٦

    حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة، الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء، فوجدت عندهم رجلا، فرأيت بعيني، وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، واشتد عليه، فنزلت: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم} [النور: 6] الآيتين كلتيهما، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أبشر يا هلال، قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا»، قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسلوا إليها»، فجاءت، فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال: والله لقد صدقت عليها، فقالت: قد كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاعنوا بينهما»، فقيل لهلال: اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، وقال: «إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به»، فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»، قال عكرمة: «فكان بعد ذلك أميرا على مضر وما يدعى لأب»

  13. ٢٬٢٥٧

    حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمع عمرو، سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك»

  14. ٢٬٢٥٨

    حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟»، يرددها ثلاث مرات، فأبيا ففرق بينهما

  15. ٢٬٢٥٩

    حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها «ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة»، قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: «وألحق الولد بالمرأة»، وقال يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.