Chapter
باب التعريف باللقطة
20 entries
-
١٬٧٠١
حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: غزوت مع زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا، فقالا: لي اطرحه، فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، فحججت، فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب، فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «عرفها حولا» فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها حولا، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا» فعرفتها حولا، ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها فقال: «احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها»، وقال: ولا أدري أثلاثا قال: «عرفها» أو مرة واحدة.
-
١٬٧٠٢
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، بمعناه قال: «عرفها حولا» وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري، قال له: «ذلك في سنة، أو في ثلاث سنين».
-
١٬٧٠٣
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سلمة بن كهيل، بإسناده ومعناه قال: في التعريف قال: عامين أو ثلاثة وقال: «اعرف عددها ووعاءها، ووكاءها» زاد «فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه». قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني «فعرف عددها»
-
١٬٧٠٤
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اللقطة، قال: «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه»، فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ فقال: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، وقال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها».
-
١٬٧٠٥
حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك، بإسناده ومعناه زاد «سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر» ولم يقل: «خذها في ضالة الشاء»، وقال في اللقطة: «عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» ولم يذكر «استنفق». قال أبو داود: رواه الثوري، وسليمان بن بلال، وحماد بن سلمة، عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها
-
١٬٧٠٦
حدثنا محمد بن رافع، وهارون بن عبد الله المعنى، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك يعني ابن عثمان، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها، ووكاءها، ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه»
-
١٬٧٠٧
حدثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، عن أبيه يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: «تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه».
-
١٬٧٠٨
حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، وربيعة، بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه «فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه». وقال حماد: أيضا عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة، في حديث سلمة بن كهيل، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وربيعة، إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها وحديث عقبة بن سويد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: «عرفها سنة» وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عرفها سنة»
-
١٬٧٠٩
حدثنا مسدد، حدثنا خالد يعني الطحان، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب المعنى، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف يعني ابن عبد الله، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء»
-
١٬٧١٠
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: «ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس».
-
١٬٧١١
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد يعني ابن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، بإسناده بهذا، قال في ضالة الشاء: قال: «فاجمعها».
-
١٬٧١٢
حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم: «لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قط». وكذا قال فيه أيوب، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فخذها».
-
١٬٧١٣
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، ح وحدثنا ابن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال في ضالة الشاء: «فاجمعها حتى يأتيها باغيها»
-
١٬٧١٤
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عبيد الله بن مقسم، حدثه عن رجل، عن أبي سعيد الخدري، أن علي بن أبي طالب، وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو رزق الله عز وجل»، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي، وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي أد الدينار»
-
١٬٧١٥
حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، حدثنا وكيع، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى العبسي، عن علي رضي الله عنه، «أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا، فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما»
-
١٬٧١٦
حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال: ما يبكيهما، قالت: الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا، فجاء اليهودي فاشترى به فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله، قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه، وأكلت معنا من شأنه كذا، وكذا، فقال: «كلوا باسم الله»، فأكلوا فبينما هم مكانهم، إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له، فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا علي اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك، أرسل إلي بالدينار، ودرهمك علي " فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه
-
١٬٧١٧
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه، عن جابر بن عبد الله، قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به». قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده، ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم
-
١٬٧١٨
حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، أحسبه عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها»
-
١٬٧١٩
حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لقطة الحاج». قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب، عن عمرو
-
١٬٧٢٠
حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد، عن أبي حيان التيمي، عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوها، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يأوي الضالة إلا ضال»
References and details are on the sources page.