882
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسن الجحدري، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، وعن سالم، عن ابن عمر، قال: " لم يرخص في صوم أيام التشريق من الأيام التي تصام عما سوى التمتع، وسوى الإحصار في قول من يوجب الصوم في الإحصار " وفيه النهي عن صيامهما لما سوى هذين الوجهين، غير أنا لم نجد أحدا ممن روى هذا الحديث عن الزهري ساقه بهذا اللفظ غير عبد الله بن عيسي، فأما من سواه من أصحاب الزهري، مالك، وإبراهيم بن سعد فرووه بلفظ سوى هذا اللفظ
883
حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها كانت تقول: " الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فمن لم يصم صام أيام منى "
884
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، بمثل ذلك
885
حدثنا محمد بن النعمان، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، وعن سالم، عن أبيه: " أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا، ولم يكن صام قبل عرفة، أن يصوم أيام التشريق " وأصل الحديث في هذا كما رواه مالك، وإبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب لا كما رواه عبد الله بن عيسى، لأن عائشة كانت تصوم أيام التشريق تطوعا، وكان عروة يصومها أيضا كذلك