تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

744 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٧٨٩ من ٢٬١٦٦.

744

حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن ابن جابر، ثم ذكر بإسناده مثله قالوا: وقد دل هذا الحديث على الفقر الذي به تحل الصدقة، وعلى الغنى الذي تحرم به الصدقة وطائفة منهم يقولون: من ملك أوقية، وهي أربعون درهما، أو عدلها من الذهب فهو غني، والصدقة عليه حرام ومن كان لا يملك من الورق أوقية، ولا من الذهب عدلها فهو فقير، والصدقة له حلال، وروى أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من بني أسد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

745

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن عطاء

بن يسار، عن رجل من بني أسد، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول لرجل يسأله: " من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا " والأوقية يومئذ أربعون درهما، قالوا: فقد دل هذا الحديث على الغني الذي تحرم عليه الصدقة، وعلى الفقير الذي تحل له الصدقة وطائفة تقول: من ملك خمسين درهما أو حسابها من الذهب فهو بذلك غني، والصدقة عليه حرام، ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير، والصدقة له

حلال، وروى أهل هذا القول ما احتجوا به من حديث ابن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

746

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، وحدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي، قالا: حدثنا الثوري، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت مسألته شينا أو كدوحا، أو خدوشا في وجهه يوم القيامة " قيل: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: " خمسون درهما أو حسابها من الذهب "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى