تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

612 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٦٥٥ من ٢٬١٦٦.

612

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر أقرأنيها سالم وعبد الله ابنا عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم، وعبد الله ابني ابن عمر حين أمر على المدينة، وأمر عماله بالعمل بها، ثم ذكر مثله

613

حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم فرائض الإبل فذكر مثله

614

حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثني ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، " أن عمر بن الخطاب كان يأخذ على هذا الكتاب، فذكر فرائض الإبل وفيما ذكر منها: " أن ما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة "

615

حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا عبد السلام، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في فرائض الإبل إلى عشرين ومائة، ثم قال: " فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة " وفرقة تقول: ما زاد على العشرين والمائة فلا شيء فيه غير الحقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فتكون فيها ابنتا لبون وحقة، ثم يجري الفرض فيها كذلك عشرات عشرات، تجعل في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة وقد روي في كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعمر بن الخطاب

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى