366
حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مروان، عن ظبيان، عن عبد الله بن عباس، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
367
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن ذلك على أنه قد كان على الصبي قبل أن يحتلم شيء رفع عنه، وكذلك المجنون في حال جنونه، فقوله: " إن الله عز وجل قد وضع عن المسافر شطر الصلاة " كقوله: " إن الله عز وجل رفع عن الصبي " ولما نظرنا في تأويل هذه الآية وجدنا القصر في الصلاة مقصود أنه إلى حال الخوف في السفر، لأنه قال عز وجل: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} وكان قصر الصلاة في الآية إنما هو في حال الخوف، ثم وجدنا السنة قد ردت حكم حال الأمن في ذلك إلى حكم حال الخوف
368
وذلك أن أبا بكرة حدثنا، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله عز وجل: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فقد أمن الناس، فقال: إني عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته "