تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

293 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٣٢٢ من ٢٬١٦٦.

293

حدثنا فهد، قال حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا موسى بن علي، قال: سمعت عقبة، ثم ذكر مثله

294

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وإذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب "

295

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها حتى إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها " " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات "،

296

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا مالك، وزهير بن محمد، قالا: حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: سمعت عبد الله الصنابحي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول، فذكر مثله ففي هذه الآثار أن وقت اصفرار الشمس لا يصلى فيه، فخرج بذلك أن يكون وقت العصر، لأن سائر أوقات الصلوات سواء تقضى فيه الصلوات الفائتات، ولا تقضى صلاة فائتة في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، عند اصفرار الشمس، فثبت بذلك أنه غير وقت لصلاة العصر، وهذا هو القول الصحيح عندنا في هذا الباب، لا ما قاله أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد فيه وأما أول وقت المغرب فلا اختلاف بين أهل العلم علمناه أنه حين تغرب الشمس، وأما آخر وقتها فقد اختلف فيه، فطائفة منهم تقول: إذا غاب الشفق، ثم يختلفون في الشفق ما هو، فيقول بعضهم هو

الحمرة التي قبل البياض، وممن قال بذلك منهم ابن أبي ليلى، ومالك، وسفيان الثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وقد روي ذلك عن عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس الأنصاريين

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى