تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

290 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٣١٩ من ٢٬١٦٦.

290

حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "

291

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمرو الزهراني، قال: حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وبشر بن سعيد، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وقالوا: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعله مدركا للعصر بهذين الحديثين، ثبت أن آخر وقتها غروب الشمس فكان من الحجة عليه للآخرين عليهم في ذلك أن هذا الحديث قد عارضه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس،

292

وذلك أن إبراهيم بن مرزوق حدثنا، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب "

293

حدثنا فهد، قال حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا موسى بن علي، قال: سمعت عقبة، ثم ذكر مثله

294

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وإذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى