تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

223 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٢٤٦ من ٢٬١٦٦.

223

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا "

224

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، وإسحاق بن عبد الله، أنهما سمعا أبا هريرة يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله وزاد: " فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة

225

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا "

226

حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " إذا جاء

أحدكم فليمش على هيئته، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبق به " فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار من السعي إلى الصلاة بسرعة المشي والعدو، فعلمنا بذلك أن السعي المراد في الآية التي تلونا غير السعي الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعله في إتيان الصلاة التي عم بها سائر الصلوات ثم وجدنا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلو مكان السعي في هذه الآية المضي، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى