2009
حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي، وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله عز وجل: " {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} : فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما، فأمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل، ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبا عنه امرأته، وقصراه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة فإن أجمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز "
قال أحمد: وليس لواحد منهما في ذلك إمضاء شيء مما بعثا له حتى يتابعه الآخر عليه وقد روي هذا عن علي كما
2010
حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: " إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا " وقد روي عن جماعة من التابعين اختلاف فيما ذكرنا، مما اختلف فيه علي، وابن عباس فمن ذلك ما
2011
حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن الشعبي، أن امرأة نشزت على زوجها، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: " ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فبعثوا، فنظر الحكمان في أمرهما، فرأيا أن يفرقا، فكره ذلك الرجل، فقال شريح: " فيم كانا هذا اليوم؟ " وأجاز قولهما