1940
حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عامر، عن عمرو بن سلمة، عن علي، " أنه كان يوقف صاحب الإيلاء بعد انقضاء الأربعة أشهر، فإن شاء فاء، وإن شاء عزم، أو قال: طلق "
1941
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الشيباني، عن الشعبي، قال: أخبرني ابن سلمة الكندي، " أنه شهد
عليا أوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق "،
1942
حدثنا صالح، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، قال: شهدت عليا فعل ذلك "،
1943
حدثنا صالح، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن بكير، عن ابن المسيب، عن علي، مثله فاختلف هشيم وخالد في الرجل الذي رواه عن علي، فذكر هشيم أنه ابن أبي ليلى، وذكر خالد أنه ابن المسيب
1944
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: " أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف "
1945
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء، قال: " يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يراجع " وطائفة تقول: مضي الأربعة الأشهر بعد الحلف عزم من الزوج لوقوع الطلاق على المرأة المحلوف على جماعها، إذا كان في الأربعة الأشهر واصلا إلى جماعها فترك ذلك إلى مضي الأربعة الأشهر وممن قال ذلك أبو حنيفة، وسفيان، وأبو يوسف، ومحمد، كما
حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة، وعن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن علي، عن محمد، وقد روي ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما