1921
حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، وعبد الله رضي الله عنهما، مثله،
1922
حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، قال: سمعت سفيان، يحدث عن أيوب السختياني، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أبي موسى، بمثل معناه
1923
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا الوهبي، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول، أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، كان يقول: " إذا طلق الرجل امرأته، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها " فسألت عن ذلك بالمدينة، فبلغني أن عمر، ومعاذا، وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
1924
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: " إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعلى الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان "،
فهذا ابن عمر قد قال في هذا خلاف ما روينا عنه في الفصل الأول
1925
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع زيد بن ثابت، يقول: " الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة، إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة ثلاث تطليقات، وتعتد عدة الأمة حيضتين، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت الحرة ثلاث حيض "، فهذا خلاف ما رويناه عن زيد في الفصل الأول ولما اختلفوا في الأقراء المرادة في هذه الآية التي تلونا، وكانت الأقراء اسما جامعا في اللغة تقع على الحيض دون الطهر، وتقع على الطهر دون الحيض، وتقع عليهما جميعا، فيقال لكل واحدة من هذه المعاني الثلاثة: قرء
كما حدثنا محمود بن حسان النحوي، قال: حدثنا عبد الملك بن هشام، عن أبي زيد النحوي، عن أبي عمرو بن العلاء، قال: " من العرب من يسمي الحيض قرءا، ومنهم من يسمي الطهر قرءا، ومنهم من يجمعهما جميعا فيسمي الحيض مع الطهر قرءا فأما ما ذكرنا من تسميتهم الحيض قرءا فقد جاء ذلك بلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم