تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1917 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٩٧ من ٢٬١٦٦.

1917

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، أن معاوية كتب إلى زيد يسأله، وكتب: " أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه " قال نافع: وكان ابن عمر يقوله

1918

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، قال: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن، يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة يعني: " الأقراء: الأطهار " وقالت طائفة: الأقراء: الحيض وممن قال ذلك أبو حنيفة، والثوري، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، ومعاذ، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم

1919

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان،

عن سعيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، " أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما حاضت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها، فقال: قد ارتجعتك، قد ارتجعتك، ثلاثا، فارتفعا إلى عمر، فأجمع عمر، وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه "

1920

حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن علي، قال: " زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة "،

1921

حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، وعبد الله رضي الله عنهما، مثله،

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى