تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1874 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٥٣ من ٢٬١٦٦.

1874

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه سئل عن قوله عز وجل: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة سورة الطلاق آية، قال: " الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم " وقد روي عن ابن المسيب في شأنها هذا المعنى

1875

كما حدثنا أبو بشر الرقي، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: قلت لسعيد بن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ فقال: في بيتها فقلت: أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنة قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: " تلك امرأة أفتنت الناس، واستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلا مكفوف البصر "

وقد روي عن أبي سلمة أو عن الزهري في ذلك ما:

1876

حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن فاطمة، أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم "، فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل فهذا أبو سلمة أو الزهري يخبر أن الناس قد أنكروا على فاطمة ما أخبرت به من ذلك، وذلك لا يكون إلا إخبارا عن الناس الذين هم حجة، ويجب بإنكارهم عليها ما روت من ذلك تركه والأخذ بغيره وقد روي عن عائشة من وجه غير ما تقدم فيما رويناه عنها في هذا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة كان بالخروج لمعنى لا يكون لغيرها من المطلقات المبتوتات ممن ليس فيه ذلك المعنى

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى