تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1858 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٣٧ من ٢٬١٦٦.

1858

حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني عطاء، قال: حدثني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، " أن فاطمة، أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم، فأخبرته أنه طلقها ثلاثا، وخرج إلى بعض المغازي، وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها، فانطلقت إلى إحدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها، فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة طلقها فلان، فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها، وزعم أنه شيء يطول قال: صدق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم، فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد الله بن أم مكتوم، فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها " فالكلام في هذا كالكلام فيما فيه الذي ذكرناه في حديث مالك، عن عبد الله، عن أبي سلمة وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح، الحجاج بن أرطاة، فخالف ابن جريج في إسناده وفي ألفاظه

1859

كما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: حدثتني فاطمة، "

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة " وقد روى هذا الحديث عن فاطمة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بالمعنى الذي رواه الشعبي، ومحمد بن عبد الرحمن، وابن أبي الجهم، عن فاطمة، وبالمعنى الذي رواه عليه أبو سلمة فيما رواه عنه يحيى بن أبي كثير، والحارث بن عبد الرحمن من نفي النفقة والسكنى عن مطلقها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى