تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1847 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٢٦ من ٢٬١٦٦.

1847

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، فذكر بإسناده مثله

1848

حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا شريك، عن أبي بكر بن صخير، قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، وكان زوجها طلقها ثلاثا، فقالت: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة "

1849

حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا المعلى بن منصور الرازي، قال: حدثنا ليث، عن أبي الزبير، قال: سألت عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده فاطمة ابنة قيس، فقال عبد الحميد بن عبد الله: طلقها الثلاث، ثم خرج إلى اليمن، فوكل بها عياش بن أبي ربيعة، فأرسل إليها عياش ببعض النفقة، فسخطتها، فقال لها عياش: ما لك علينا نفقة ولا سكنى، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال، فقال لها: " انتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، فهو أقل وأطيب، وأنت تضعين ثيابك عنده "،

فانتقلت إليه حتى حلت

1850

حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا المعلى، قال: حدثنا الليث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، مثل ذلك هكذا رواه أبو أمية عن المعلى، عن ليث وأما يحيى بن بكير فرواه عن الليث بزيادة

1851

حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا ابن بكير، قال: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص، عن طلاق جده أبي عمرو فاطمة، فقال له عبد الحميد: طلقها البتة، ثم خرج إلى اليمن، ووكل عياش بن أبي ربيعة، فأرسل إليها عياش ببعض النفقة، فسخطتها، فقال لها عياش: ما لك علينا من نفقة ولا مسكن، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " ليس لك نفقة ولا مسكن، ولكن متاع بالمعروف، فاخرجي عنهم " فقالت: أخرج إلى بيت أم شريك؟ فقال لها: " إن بيتها يوطأ، انتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فهو أقل "،

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى