تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1781 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٨٥٨ من ٢٬١٦٦.

1781

كما حدثنا أبو بكرة القاضي، ويزيد بن سنان، وإبراهيم بن مرزوق، قالوا: حدثنا أبو عاصم، قال أبو بكرة، ويزيد في حديثهما قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، ثم اجتمعوا في حديثهم، فقالوا: سأل عبد الله بن عمر، وأبو الزبير يسمع، عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " قل له فليردها، فإذا طهرت فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك "، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن هكذا قال أبو بكرة ويزيد في حديثهما وأما ابن مرزوق فقال في حديثه: وتلا: يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لفي قبل عدتهن ولم يضف التلاوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلنا بذلك أن العدة التي لها يكون الطلاق على ما أمر الله عز وجل به في الآية التي تلونا، ابتداؤها الوقت الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يأمر عبد الله أن يطلق فيه امرأته إن آثر أن يطلقها بعد ردها إليه من الطلاق الأول ولم

يذكر أبو الزبير هذا

في حديثه عن ابن عمر ذلك الرد ما هو، هل هو رجعة يحدثها فيما بينه وبين المطلقة أو ما سواها؟ وكذلك سعيد بن جبير روى هذا الحديث عن ابن عمر بألفاظ دون الألفاظ التي رواه عليها أبو الزبير عن ابن عمر، ولم يذكر الرد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر به عبد الله ما هو

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى