تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1642 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٧٠٩ من ٢٬١٦٦.

1642

وكما قد حدثنا عبيد بن محمد البزار، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا معن بن عيسى، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى سعد "، ثم ذكره مثله فهذا الذي ذكرناه عن سعد بن أبي وقاص يدل على مذهبه كان فيما: {استيسر من الهدي} ، أنه كان كمذهب ابن عباس فيه، ولا سيما إذا كان الفعل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان أهدى غنما

1643

كما قد حدثنا الحسين بن نصر، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مرة "

1644

وكما قد حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة "

1645

وكما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن حازم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: " أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما إلى البيت وقلدها "

1646

وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنها قالت: " كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما، ثم لا يحرم عن شيء "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى