1294
وأن فهدا، حدثنا، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب الخياط، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: " قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فلما كان يوم النحر أحرمنا بالحج، فلما كان عمر، قال: إن الله عز وجل إنما كان يرخص لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شاء، فأتموا الحج والعمرة "
ففي حديث أبي سعيد هذا مثل الذي في حديث أبي موسى عن عمر من أمر الله عز وجل عباده بإتمام الحج وفي هذا الحديث زيادة على حديث أبي موسى، وهي أن ذلك كان مما أرخص الله عز وجل لنبيه، وذلك مما لا يتهيأ لعمر أن يقوله إلا وقد ثبت عنده توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن هذا مما لا يوجد من جهة الرأي ولا الاستنباط، ولا الاستخراج وقد روي عن عثمان في هذا ما
1295
قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو عوانة، عن معاوية بن إسحاق، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: " سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج، فقال: كانت لنا، وليست لكم "،
1296
وما حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو عوانة، وصالح بن موسى الطلحي، عن معاوية بن إسحاق، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: سئل عثمان أو سألته فالكلام في هذا مثل الكلام في الذي روينا عن عمر قبله وقد روينا عن جابر وقوفه على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج فيما تقدم منا في هذا الباب ثم: