تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1209 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٢٦١ من ٢٬١٦٦.

1209

قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، أن عائشة، قالت: " المحرمة تغطي وجهها إن شاءت " قيل له: هذا عندنا على التغطية بالسدل على الوجه، لا على التغطية بما سواه كما روي عن عائشة في غير هذا الحديث

1210

حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا سدلا، فإذا جاوز رفعناه " والدليل على ما ذكرنا من ذلك، أن عائشة قد كانت تكره النقاب للمحرمة، وتنهاها عنه وروت ذلك عنها أم شبيب هذه

1211

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أم شبيب العبدية، عن عائشة: " أن امرأة سألتها، ما تلبس المحرمة؟ فقالت: الخفين، والقفازين، والسراويل "، ونهت عن الكحل والنقاب " وقد روى ذلك عن عائشة عطاء بن أبي رباح

1212

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء، " أن عائشة كانت تكره للمحرمة أن تطوف بالبيت وهي منتقبة " فدل ما ذكرناه على أن عائشة قد كانت تكره تغطية الوجه للمحرمة بالنقاب على مثل ما كان عليه غيرها، وأن الذي أباحت من تغطية الوجه هو الذي رواه مجاهد عنها، أنها كانت تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسدال الثوب على وجهها عند مرور الركب بها وقد روي في ذلك عن ابن عمر ما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى