تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1185 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٢٣٧ من ٢٬١٦٦.

1185

قد حدثنا محمد بن زكرياء، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير، قال: " كان التجار يسمون الداج، وكانوا ينزلون عن يسار مسجد منى، وكان الحجاج ينزلون عن يمين مسجد الخيف، وكانوا لا يحجون حتى نزلت هذه الآية: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} ، فحجوا " فهذه الأشياء التي قد ذكرناها في هذا الباب، وفي الباب الذي قبله من كتابنا هذا قد أباحها الله عز وجل في كتابه في الإحرام، وجعلها في الإحرام على حكمها التي كانت عليه قبله، ولم يحظرها على المحرمين في إحرامهم كما حظر عليهم ما سواها من الصيد الذي حرمه عليهم عز وجل في كتابه بقوله: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} وسنأتي بذلك وبما قيل في تأويله، وبما روي فيه وما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله وكما حظر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من اللباس في الإحرام

1186

فإنه قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: " لا تلبسوا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فيلبس من خفين أسفل الكعبين "

1187

وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال حدثني أسباط بن محمد القرشي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى