تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1174 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٢٢٤ من ٢٬١٦٦.

1174

حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن يزيد بن أبي زياد، عن يزيد بن أبي نعيم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " يقتل المحرم الحية، والعقرب، والفأرة الفويسقة " قال يزيد: وعد غير هذا فلم أحفظه قلت: ولم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فقام إليها فقتلها، وأحل قتلها لكل محرم أو حلال، أفلا ترى أن أبا سعيد الخدري قد أخبر في هذا الحديث أنها إنما سميت فويسقة بخروجها إلى ما خرجت إليه من ذلك وكان الذي فيه من المراد بالجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وقد روي هذا القول عن غير واحد من التابعين

1175

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: " الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال أن يماري

بعضهم بعضا حتى يغضبه "

1176

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن جبر بن حبيب، عن القاسم بن محمد، قال: " الجدال في الحج أن يقول بعضهم: الحج اليوم، ويقول بعضهم: الحج غدا "

1177

حدثنا محمد بن زكرياء، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا أبو يحيى، عن مجاهد، في قوله: " {ولا جدال في الحج} ، قال: الجدال أن تماري صاحبك حتى يغضب أو تغضب " وقد روي عن مجاهد خلاف هذا القول

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى