1135
وما قد حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: سألت عمرو بن دينار عن امرأة حاجة مرت بالمدينة، فأتت ذا الحليفة وهي حائض، فقال لها: يجزيها لو تقدمت إلى الجحفة فأحرمت منها فقال عمرو حدثنا طاوس، ولا يحسبن فينا أحد أصدق من طاوس، قال: قال ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله، غير قوله: " فمن كان أهله "، إلى آخر الحديث، فإنه لم يذكر ذلك
1136
وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهيب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "
أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم "
1137
وما قد حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله، ولم يذكر في إسناده نافعا فلم يكن توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس هذه المواقيت مانعا لهم من الإحرام بالحج قبلها، لأن من أحرم بالحج في أشهر الحج قبل هذه المواقيت أو بعدها لزمه الحج باتفاقهم جميعا، لا اختلاف بينهم فيه علمناه وإن كان المقصود إليه بتوقيتها هو أن يكون الإحرام منها غير متقدم لها ولا متأخر عنها، فلما كانت المواقيت التي ذكرنا للإحرام لا يمنع من الإحرام بالحج قبلها ولا بعدها، وإن كان الذي أحرم به بعدها مسيئا، كان الأوقات أيضا للإحرام لا يمنع من الإحرام بالحج قبلها فقال قائل: فقد روي عن جابر، أنه سئل: أيحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا ولم نجد في ذلك عن أحد من الصحابة ما يخالفه قيل له: لكنا قد وجدنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما
قال جابر في هذا