1092
حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا الليث، أن ابن شهاب حدثه، عن عروة، عن عائشة، قالت: " إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا للحاجة "
1093
حدثنا الربيع، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة، أن عائشة، قالت: " كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فيدخل رأسه على عتبة الحجرة فأرجله "
1094
حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد وأخرج إلي رأسه، فغسلته وأنا حائض "
قال أحمد: فلما كان الترجيل الذي ليس من شأن الاعتكاف مطلقا للمعتكف في اعتكافه، إذ كان من صلاح بدنه، كان ما سواه مما فيه صلاح بدنه أو صلاح ماله، مما ليس بحرام في نفسه، ولا ممنوع بسبب الاعتكاف مطلقا للمعتكف، أن يفعله وفي هذا الحديث إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه لترجيل عائشة إياه له فيما ليس له الخروج ببدنه كله إليه، فدل ذلك على أن من حظر على نفسه لا يدخل بيتا، فأدخله رأسه أنه لا يكون بذلك في معنى من دخله
1095
حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: قال مالك: ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف، ولا للمعتكفة ينكحان في اعتكافهما ما لم يكن الوقاع قال أحمد: هذا مما لا اختلاف فيه علمناه، وفي إطلاقهم ذلك للمعتكف دليل على أن ما سواه من الأسباب التي ذكرناها مما ليس من شأن الاعتكاف كذلك أيضا