1056
حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بشر بن سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زينب امرأة ابن مسعود، قال: " إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا " فاختلف سفيان، ويحيى في بكير، ويعقوب فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى صلاة العشاء والمرأة النهي عن الطيب في النهار أحوج فدل ذلك أنه لم يكن أباح لهن شهود الصلوات في الجماعات إلا في الليل دون النهار، إذ كن يخفين في الليل ما لا يخفين في النهار فإن قال قائل: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن منعهن من المساجد بهذا مطلقا، وذكر في ذلك ما
1057
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "
1058
حدثنا يونس، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن تفلات
1059
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا محمد بن عمرو، فذكر بإسناده مثله قيل له: هذا عندنا على إثبات رد أمورهن في ذلك إلى أزواجهن، وإثبات أيدي أزواجهن في ذلك عليهن والذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصده في ذلك إلى الليل دون النهار أولى مما حذف منه، لأن من حفظ شيئا أولى ممن نسيه، فإن قال قائل: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل من الصلوات في المساجد حطا وذكر في ذلك ما