2
ج ١ · ص ٢٦
عمرة بنت عبد الرحمن (1) أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر (2) فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه. قالت: فذكرت ذلك لعائشة، فقالت: عمل بالكتاب هي لم تنسخ (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عباد بن العوام (4) عن حجاج بن أرطاة (5) عن عطاء (6) عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذه الآية قال: هي يعمل بها وأحسبه، قال: وقد أخذت منها (7).
3
ج ١ · ص ٢٧
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني يحيى بن سعيد (1) عن شعبة (2) عن قتادة (3) عن يونس بن جبير (4) عن حطان بن عبد الله (5) قال: فسم لي أبو موسى (6) بهذه الآية: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه (7).
4
ج ١ · ص ٢٨
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان (1) عن ابن أبي نجيح (2) عن مجاهد في هذه الآية قال: هي واجبة على أهل الميراث بما طابت به أنفسهم (3).
قال أبو عبيد: فهذا مذهب الذين رأوها محكمة، وقد قال فيها آخرون غير ذلك.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن هشام (5) عن الحسن (6): وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين
5
ج ١ · ص ٢٩
فارزقوهم منه قال: هي منسوخة (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن ابن المبارك (2) عن عمارة أبي عبد الرحمن (3) قال: سمعت عكرمة (4) يقول في هذه الآية: نسختها الفرائض (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد (6) عن هشام الدستوائي (7) عن قتادة عن سعيد بن المسيب في هذه الآية،