3
ج ١ · ص ١٥٧
فتوفى بدقوقاء (1) فلم يجد من يشهد على وصيته إلا رجلين من النصارى من أهلها فأشهدهما على وصيته، ثم قدما الكوفة فأحلفهما أبو موسى دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما خانا لا كتما ولا بدلا وإن هذه لوصية، ثم أجاز شهادتهما (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد (3) عن الشعبي أن أبا موسى (4) أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في شيء إلا في السفر ولا يجوز في السفر إلا في الوصية (6).
3 - منهج المؤلف في تصنيفه للكتاب
ج ١ · ص ١٥٨
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: اثنان ذوا عدل منكم، قال: من أهل الملة (أو آخران من غيركم) قال: من غير أهل الملة (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن أخي أبى حرة (2) عن ابن سيرين عن عبيدة (3) في قوله:
أو آخران من غيركم قال: من سائر الملل (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: في قوله أو آخران من غيركم قال من أهل الكتاب (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن ابن المبارك عن وقاء بن إياس (6) عن سعيد بن جبير في قوله: أو آخران من غيركم قال: من أهل الكتاب (7).