1 - اسم الكتاب
ج ١ · ص ١٤٦
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا حجاج (1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فى قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (2). قال: ثم استثنى فقال:
إلا الذين تابوا (3) قال: فتاب عليهم من الفسق فأما الشهادة فلا تجوز (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (5) عن منصور (6) عن تميم بن سلمة (7) قال: جاء ناس يشهدون عند شريح فيهم رجل قد جلد في قذف فقال له شريح: يا فلان قم فقد عرفناك (8).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا الشيباني (9) عن الشعبي عن شريح قال: لا تقبل شهادة القاذف أبدا
ج ١ · ص ١٤٧
توبته فيما بينه وبين الله عز وجل (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يونس (2) عن الحسن ومغيرة (3) عن إبراهيم أنهما قالا مثل ذلك (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير (5) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا مثل ذلك (6).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثل ذلك (7).
ج ١ · ص ١٤٨
قال أبو عبيد: فهذا قول من رأى التوبة إنما نسخت الفسق وحده. وقال آخرون: إنما نسخت الفسق وإسقاط الشهادة معا.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله:
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون قال: ثم قال: إلا الذين تابوا قال فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله عز وجل تقبل (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم (2) عن محمد بن مسلم الطائفى عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب: أن عمر استتاب الذين شهدوا على فلان (3) فتاب اثنان وأبى أبو بكرة (4) أن يتوب فكانت شهادتهما تقبل وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته (5).