1
ج ١ · ص ١٢٢
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (1) عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال: لم أولد (2) إذ ذاك فقلت: إنما أعني حكمي الشقاق، فقال:
يقبلان على الذي جاء التداري (3) من عنده، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلا حكما، قال: فقال شعبة: والخبر على (4) أنه قال: فما حكما من شيء فهو جائز، قال شعبة: وقد حدثني بهذا الحديث أبو مريم (5) أنه قالها (6).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد (7) عن الشعبى وعبيدة (8) عن إبراهيم قالا:
ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا (9).
2
ج ١ · ص ١٢٣
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو عن شريك عن منصور (1) عن إبراهيم قال: يجوز تفريق الحكمين على ما حكما أو فرقا بواحدة أو اثنتين أو ثلاث (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (3) عن حجاج (4) عن أبي إسحاق (5) عن الحارث (6) عن علي- رضى الله عنه- قال: إذا حكم أحدهما ولم يحكم الآخر فليس بشيء حتى يجتمعا (7).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حفص بن غياث (8) عن أشعث (9) عن الشعبي قال: إن اجتمعا جاز حكمهما وإن تفرقا لم يجز حكمهما وجعل غيرهما (10).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (11) عن ابن شهاب قال: يعرضان الصلح عليهما