5
ج ١ · ص ١٠١
تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة (1)، (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (3) عن محمد بن إسحاق (4) عن نافع عن ابن عمر أو صفية: أن أبا بكر- رضى الله عنه- أرسل إليهما، أو سألهما فاعترفا فجلدهما مائة، مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد (5) عن أبيه (6): أن غلاما فجر بجارية، فسئلا؟
فاعترفا، فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (7).
6
ج ١ · ص ١٠٢
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر (1) عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث (2) عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير (4) قال: حدثني مساور الثقفي (5) قال:
كنت عند ابن عباس، فسئل عن ذلك فقال: لا بأس به، قال: وقال جابر بن عبد الله (6): أوله حرام وآخره حلال (7).
7
ج ١ · ص ١٠٣
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (1) عن أيوب (2) عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه، فما سرق حرام، وما اشترى حلال (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد (5) عن عطاء قالا: فى الرجل يرى امرأته
تزني: يمسكها إن شاء، فإن ذلك لا يحرمها عليه (6).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد: قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه (7).