تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[فصل] ولا يتعلم إلا ممن تكلمت أهليته وظهرت ديانته — التبيان في آداب حملة القرآن

من التبيان في آداب حملة القرآن لـالنووي — الورقة ٦٧ من ٢٢٤.

[فصل] ولا يتعلم إلا ممن تكلمت أهليته وظهرت ديانته

ج ١ · ص ٧١

استعماله السواك

والإختيار في السواك أن يكون بعود من أراك ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى

أشهرها أنه لا يحصل 2 - والثاني يحصل 3 - الثالث: يحصل إن لم يجد غيرها ولا يحصل إن وجد * * *

ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه وينوي به الإتيان بالسنة

قال بعض العلماء يقول عند الإستياك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين قال الماوردي من أصحاب الشافعي ويستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا قالوا وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة قال فإن اشتد يبسه لينه بالماء ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه

[فصل] ويدخل على الشيخ كامل الخصال

ج ١ · ص ٧٢

وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله وهل يحرم قال الروياني من أصحاب الشافعي عن والده يحتمل وجهين والأصح لا يحرم

محافظة على الطهارة

فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين والأحاديث فيه كثيرة معروفة قال إمام الحرمين ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك للأفضل فإن لم يجد الماء تيمم والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها

[فصل] وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته

ج ١ · ص ٧٣

* ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به * ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن قالا لإنسان خذ الكتاب بقوة وقصدا به غير القرآن فهو جائز وكذا ما أشبهه * ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة (إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصدا القرآن قال أصحابنا الخراسانيون ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقصدا القرآن قال إمام الحرمين فإذا قال الجنب بسم الله والحمد لله فإن قصد القرآن عصى وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

ت. محمد الحجار — الثالثة