1846
وعن ابن عباس: " من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة إنما قال الله عز وجل {من نسائهم} [البقرة: 226] ". وقيل لمجاهد في هذه المسألة: أليس الله عز وجل يقول {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] أفليس الأمة من النساء؟ فقال مجاهد: قد قال الله {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] أفليس العبد من الرجال؟ أفتجوز شهادته؟ يقول: كما كان العبد من الرجال غير المراد بالشهادة، فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار، وهذا عين القياس "
1847
وناظر أبو هريرة عبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة على حسب ما ذكره مالك في موطئه،
1848
وناظر سعيد بن المسيب ربيعة في أصابع المرأة،
1849
وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون، قوله: أرأيت لو كانت لك إبل هبطت بها واديا، الحديث، وهو أكثر من أن يحصى، وفي قول الله عز وجل {فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم} [آل عمران: 66] دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر، ومن مليح الاحتجاج والكر على الخصم ما
1850
روى حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس أن الأحنف بن قيس كان يكره الصلاة في المقصورة فقال له رجل: يا أبا بحر لم لا تصلي في المقصورة؟ قال له الأحنف: وأنت لم تصلي فيها؟ قال: لا أترك، قال الأحنف: فكذلك لا أصلي فيها وهذا ضرب من الاحتجاج وإلزام الخصم بديع،
1851
وقال المزني: لا تعدو المناظرة إحدى ثلاث إما تثبيت لما في يده أو انتقال من خطأ كان عليه أو ارتياب فلا يقدم من الدين على شك، قال: وكيف ينكر المناظرة من لم ينظر فيما له بردها قال؟ وحق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل وأن يقبل منها ما يتبين،