1729
وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر فقال لعلي، وعبد الرحمن: ما تقولان؟ فقالا: أقضاء غير قضاء الله تلتمس؟ قد أقرت بالزنا فحدها وعثمان ساكت فقال عمر لعثمان رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال: أراها تستهل به وإنما الحد على من علمه فقال عمر: القول ما قلت ما الحد إلا على من علمه،
1730
وقيل لابن عباس رضي الله عنه: إن عليا يقول: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب؛ لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، فقال ابن عباس: تؤكل ذبائحهم؛ لأن الله تعالى يقول: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] ،
1731
وعن ابن عمر رضي الله عنه في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان، فأخبر ابن عباس بقوله فقال: «وما للبدن وهذا؟ يطعم ستين مسكينا» فقال ابن عمر: صدق ابن عباس امض لما أمرك به،
1732
وقال علي رضي الله عنه: «المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى» ، فقال زيد: «هو عبد ما بقي عليه درهم» وقال عبد الله بن مسعود: «إذا أدى الثلث فهو غريم» وعن عمر بن الخطاب إذا أدى الشطر فلا رق عليه " وقال شريح: «إذا أدى قيمته فهو غريم» وعن ابن مسعود أيضا مثله وقال زيد، وابن عمر، وعثمان، وعائشة، وأم سلمة: «هو عبد ما بقي عليه درهم»
1733
وروى وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير، عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم فقال: للابنة النصف، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم