تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[فصل الحيلة على وطء مكاتبته] — إعلام الموقعين عن ربّ العالمين

من إعلام الموقعين عن ربّ العالمين لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ١٬١٨٢ من ١٬٢٢١.

[فصل الحيلة على وطء مكاتبته]

ج ٤ · ص ٢٧٤

«سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الآمر والقاتل، فقال قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسع وستون، وللقاتل جزء» ذكره أحمد.

«وجاءه رجل فقال: إن هذا قتل أخي، قال اذهب فاقتله كما قتل أخاك فقال له الرجل: اتق الله واعف عني فإنه أعظم لأجرك وخير لك يوم القيامة، فخلى عنه، فأخبر النبي، فسأله فأخبره بما قال له، فقال له أما إنه خير مما هو صانع بك يوم القيامة، تقول: يا رب سل هذا فيم قتل أخي» .

«وجاءه - صلى الله عليه وسلم - رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فأمر له بالدية، فقال: أريد القصاص، فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص» ، ذكره ابن ماجه.

«وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك» ذكره الدارقطني.

«ورفع إليه - صلى الله عليه وسلم - يهودي قد رض رأس جارية بين حجرين، فأمر به أن يرض رأسه بين حجرين» ، متفق عليه.

«وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن شبه العمد مغلظ مثل العمد، ولا يقتل صاحبه» ذكره أبو داود.

«وقضى - صلى الله عليه وسلم - في الجنين يسقط من الضربة بغرة عبد أو أمة» ، ذكره أبو داود أيضا.

«وقضى - صلى الله عليه وسلم - في قتل الخطأ شبه العمد بمائة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادها» ، ذكره أبو داود.

«وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن لا يقتل مسلم بكافر» ، متفق عليه.

«وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن لا يقتل الوالد بالولد» ؛ ذكره الترمذي.

«وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون عنها، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها» ، ذكره أبو داود.

«وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن الحامل إذا قتلت عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها» ، ذكره ابن ماجه.

«وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي وإما أن يقتل» ، متفق عليه.

ت. محمد عبد السلام إبراهيم — دار الكتب العلمية، بيروت