تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

فضل التعجيل بالصلوات — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٩١ من ٤٩٥.

فضل التعجيل بالصلوات

ج ١ · ص ١٠٧

«فإذ «1» صام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في شهر رمضان-: وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية.-: علمنا «2» أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة.» .

قال الشافعي (رحمه الله) : «فمن أفطر أياما من رمضان- من عذر «3» -:

قضاهن متفرقات، أو مجتمعات «4» . وذلك: أن الله (عز وجل) قال: (فعدة من أيام أخر) ولم يذكرهن متتابعات «5» .» .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية: 2- 184) فقيل: (يطيقونه «6» ) : كانوا يطيقونه ثم عجزوا «7» فعليهم- في كل يوم-: طعام مسكين «8» .» .

«ما يؤثر عنه في الزكاة

ج ١ · ص ١٠٨

في كتاب الصيام «1» (وذلك: بالإجازة.) قال: «والحال (التي يترك بها الكبير الصوم) : أن يجهده الجهد غير «2» المحتمل. وكذلك: المريض والحامل:

[إن «3» زاد مرض المريض زيادة بينة: أفطر وإن كانت زيادة محتملة: لم يفطر «4» . والحامل] إذا خافت على ولدها: [أفطرت] «5» . وكذلك المرضع:

إذا أضر بلبنها الإضرار البين.» . وبسط الكلام في شرحه «6» .

وقال في القديم ( [رواية] الزعفراني عنه) : «سمعت من أصحابنا، من نقلوا «7» - إذا سئل [عن تأويل قوله تعالى] «8» : (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) .-: فكأنه «9» يتأول: إذا لم يطق الصوم: الفدية» .

ج ١ · ص ١٠٩

وقرأت في كتاب حرملة- فيما روي عن الشافعي رحمه الله-: أنه قال:

«جماع العكوف: ما «1» لزمه المرء، فحبس عليه نفسه: من شيء، برا كان أو مأثما. فهو: عاكف.»

«واحتج بقوله عز وجل: (فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: 7- 138) وبقوله تعالى [حكاية] «2» عمن رضي قوله: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون: 21- 52) .»

«قيل: فهل للاعتكاف المتبرر، «3» أصل في كتاب الله عز وجل؟.

قال: نعم «4» قال الله عز وجل: (ولا تباشروهن: «5» وأنتم عاكفون في المساجد: 2- 187) والعكوف في المساجد: [صبر الأنفس فيها، وحبسها على عبادة الله تعالى وطاعته] .» «6»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م