«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
ج ٢ · ص ١٧٠
واجبا: لكان محدودا: بأقل «1» ما يقع عليه اسم الكتابة أو: لغاية معلومة «2» .» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، نا الشافعي «3» : «أنا الثقة «4» ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة آلاف. أحسبه قال: من آخر نجومه «5» .»
«قال الشافعي: وهذا عندي (والله أعلم) : مثل قول الله عز وجل:
(وللمطلقات: متاع بالمعروف: 2- 241) . فيجبر «6» سيد المكاتب:
على أن يضع عنه-: مما عقد عليه الكتابة.- شيئا [وإذا وضع عنه شيئا «7» ] ما كان: [لم يجبر على أكثر منه «8» ] .»
«ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة»
ج ٢ · ص ١٧١
«وإذا أدى المكاتب الكتابة كلها، فعلى السيد: أن يرد عليه منها شيئا «1» ، ويعطيه مما أخذ منه: لأن قوله عز وجل: (من مال الله الذي آتاكم: 24- 33) يشبه (والله أعلم) : آتاكم منهم «2» فإذا أعطاه شيئا غيره: فلم يعطه من الذي أمر: أن يعطيه منه.» . وبسط الكلام فيه «3» .
ج ٢ · ص ١٧٢
(أنا) أبو عبد الله الحافظ- في كتاب: «المستدرك «2» » -:
أنا «3» أبو العباس (محمد بن يعقوب) : أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي:
«أخبرني يحيى بن سليم، نا»
ابن جريج، عن عكرمة، قال: دخلت على ابن عباس «5» -: وهو يقرأ في المصحف، قبل أن يذهب بصره، وهو يبكي.- فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس «6» ؟ جعلني الله فداك «7» .