تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٥٦ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

ج ٢ · ص ١٥٧

«ولا تكون «1» القرعة (والله أعلم) إلا بين القوم «2» : مستوين في الحجة «3» .»

«ولا يعدو (والله أعلم) المقترعون على مريم (عليها السلام) ، أن يكونوا: كانوا سواء في كفالتها «4» فتنافسوها: لما «5» كان: أن تكون «6» عند واحد «7» ، أرفق بها. لأنها لو صيرت «8» عند كل واحد «9» يوما أو أكثر، وعند غيره مثل ذلك «10» -: أشبه أن يكون أضر بها من قبل: أن الكافل إذا كان واحدا: كان «11» أعطف له عليها، وأعلم

ج ٢ · ص ١٥٨

[له «1» ] بما فيه مصلحتها-: للعلم: بأخلاقها، وما تقبل «2» ، وما ترد «3» و [ما «4» ] يحسن [به «5» ] اغتذاؤها.- وكل «6» من اعتنف «7» كفالتها، كفلها: غير خابر بما يصلحها ولعله لا يقع على صلاحها: حتى تصير إلى غيره فيعتنف: من كفالتها [ما اعتنف «8» ] غيره.»

«وله وجه آخر: يصح وذلك: أن ولاية واحد «9» إذا كانت «10» صبية: غير ممتنعة مما يمتنع منه من عقل-: يستر «11» ما ينبغي ستره.-:

كان أكرم لها، وأستر عليها: أن يكفلها واحد، دون الجماعة.»

«ويجوز: أن تكون عند كافل، ويغرم من بقي مؤنتها: بالحصص.

كما تكون الصبية عند خالتها، و «12» عند أمها: ومؤنتها: على من عليه مؤنتها.»

ج ٢ · ص ١٥٩

«قال: ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها «1» [السلام] ) :

أن «2» يكونوا تشاحوا على كفالتها- فهو «3» : أشبه والله أعلم- أو:

يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا: أيهم تلزمه «4» ؟. فإذا رضي من شح «5» على كفالتها، أن يمونها-: لم يكلف غيره أن يعطيه: من مؤنتها شيئا. برضاه «6» : بالتطوع بإخراج ذلك من ماله.»

«قال: وأي المعنيين كان: فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه أو تخلص «7» له ما ترغب «8» فيه نفسه وتقطع «9» ذلك عن غيره: ممن هو في مثل حاله.»

«وهكذا [معنى «10» ] قرعة يونس (عليه السلام) : لما وقفت بهم السفينة، فقالوا: ما يمنعها أن تجري إلا: علة بها وما علتها إلا: ذو ذنب

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م